الطعن رقم 2014 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-5-18
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
تهريب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى التهريب الجمركى - الحكم فيها
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دخان
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس, وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة الثالثة من القانون رقم 160 لسنة 1959 على أنه. "يحكم بتعويض قدره عشرة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه، ويضاعف التعويض في حالة العود". وهو ما يقتضي من المحكمة عند قضائها بالتعويض أن تحدد كمية الدخان المهرب مقدرة بالكيلو جرامات حتى يبين مدى مطابقة التعويض لأحكام القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد أشار إلى دفاع الطاعن الخاص بحسن نيته في إحراز الدخان المعبأ المضبوط والذي اشتراه من مصنع أرشد عنه إلا أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهري ولم ترد عليه مع أنه لو صح - قد يترتب عليه تأثير في مدى مساءلة الطاعن بالتعويض. فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة النقض طبقاً للمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. وإذ كان القانون رقم 16 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك الذي حل محل القانون رقم 623 لسنة 1955 - هو الأصلح بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف وهو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين تطبيق هذا القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 أكتوبر سنة 1959 بدائرة مركز ميت غمر: هرب الدخان المبين من الرسوم والعوائد الجمركية. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 623 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 1959. وقد ادعت مصلحة الجمارك بحق مدني قبل المتهم بمبلغ 458ج و270م على سبيل التعويض. ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 2 ديسمبر سنة1961عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضاً قدره 458ج و270م وبمصادرة الدخان المضبوط. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 5 من فبراير سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.