⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2013 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-2-10 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ مناجم ومحاجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس, وبحضور توفيق أحمد الخشن, وأديب نصر, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 على أنه "يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص". والمستفاد مما ورد في نصوص المواد 1/3 و3 و4 و25 و27 و29 و31 و32 من القانون المذكور أن المشرع لا يعني بالتأثيم مجرد نقل مواد المناجم والمحاجر من مكانها بحيث يكون هذا النقل رهنا بالحصول على ترخيص وإنما يعني استخراج تلك المواد من مكانها بما يؤدي إليه لفظ الاستخراج من معنى لغوي ومدلول اصطلاحي - هو استنباط ما في المناجم والمحاجر من مواد بقصد استعمالها استعمالا مغايراً لمجرد بقائها في الأرض، يشهد على هذا النظر ما أورده القانون من أحكام لاستغلال المناجم والمحاجر بما وضعه من تنظيم لهذا الاستغلال بناء على أن ما يوجد فيها من هذه المواد - فيما عدا مواد البناء ومنها الرمال التي توجد في المحاجر التي تثبت ملكيتها للغير والتي يجوز الترخيص لمالكها أن يستخرجها بقصد استعماله الخاص دون استغلالها - هو من أموال الدولة يجري استغلاله تحت رقابتها وإشرافها وبترخيص منها يمنح متى توافرت الشروط والأوضاع التي نص عليها القانون. وقد دل المشرع بمسلكه هذا على أنه قصد من العقاب على جريمة استخراج المواد أو الخامات من المناجم والمحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها إلى أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها العبث بتلك المناجم والمحاجر واستغلالها خفية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 2 سبتمبر سنة 1961 بدائرة مركز الدلنجات محافظة البحيرة - أولاً المتهم الأول: استولى على الرمال المبينة الوصف والقيمة بالمحضر دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالنقل - وثانياً: المتهمون الثاني (الطاعن) والثالث والرابع والخامس شرعوا في الاستيلاء على الرمال المبينة الوصف والقيمة بالمحضر دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم ساعة الحادث - وطلبت معاقبتهم بالمواد 45، 47، 317/5، 318 من قانون العقوبات، 1، 3، 6، 32، 42 من القانون رقم 86 لسنة 1956. ومحكمة الدلنجات الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 27 يناير سنة 1962 ببراءة المتهمين جميعاً مما أسند إليهم. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 26 فبراير سنة 1962 حضورياً للمتهم الأول وغيابياً لباقي المتهمين عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55، 56 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل وأمرت بإيقاف التنفيذ ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. عارض المحكوم عليهم الثاني والثالث والرابع والخامس في هذا الحكم وقضي في معارضتهم في 28 مايو سنة 1962 بقبولها شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.