الطعن رقم 2012 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-2-10
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان من غير المقبول أن تزعج المحكمة الخصوم بملاحظات قد تنم عن وجه الرأي الذي استقام لها بشأن تقدير الوقائع المطروحة لديها، إلا أن ذلك لا ينهض سبباً للطعن على حكمها. إذ من المخاطرة القول بأن إبداء مثل تلك الملاحظات يفيد قيام رأي ثابت مستقر في نفس المحكمة ليس عنه محيص، بل من المحتمل أن تكون تلك الملاحظات ليست منبعثة إلا من مجرد شبهات قامت في ذهن المحكمة فأرادت أن تتحقق منها وتمكن الخصوم من درئها قبل أن يستقر رأيها فيها على وجه نهائي معين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21/9/1960 بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة: قتل عمداً ............ بأن انهال عليه ضرباً بحجر على رأسه كما طعنه بآلة حادة (مطواة) عدة طعنات في جسمه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنه في نفس الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل ........... عمداً بأن طعنه عدة طعنات بآلة حادة في جسمه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بتاريخ 21 من مايو سنة 1962 عملاً بالمادتين 234/1-2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.