الطعن رقم 2008 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1965-3-8
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقليد
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عالج القانون رقم 132 لسنة 1946 أحكام نوعين من التقليد، هما تقليد براءة الاختراع وتقليد الرسوم والنماذج الصناعية، وبينت نصوصه ماهية كل منهما. ولما كانت واقعة الدعوى هي تقليد نموذج صناعي مسجل وليست تقليد براءة اختراع، فإن الحكم إذ أقام قضاءه على ما تحدث به عن تقليد براءة الاختراع يكون قد خلط بين نوعي التقليد رغم اختلاف الأحكام الخاصة لكل منهما، ويكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة مما يعيبه ويستوجب نقضه، وذلك بالنسبة إلى الدعوى المدنية محل الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم وآخر بأنهم في يوم 9 أغسطس سنة 1958 بدائرة قسم الموسكي: أولا - قلدوا موضوع نموذج صناعي مسجل قانونا. ثانيا - حازوا بقصد الاتجار منتجات القبعات المبينة بالمحضر عليها نموذج صناعي مقلد مع علمهم بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و4 و37 و38 و39 و48/2 - 3 و57 و60 من القانون 132 لسنة 1949 واللائحة المرفقة. وقد ادعى .......... مدنيا قبل المتهمين متضامنين طالبا القضاء قبلهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح الموسكي تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية قبل المطعون ضده الرابع. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 18 مايو سنة 1961 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضدهم الثلاثة الأول وإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية قبل المطعون ضده الرابع مع إلزامه بمصروفاتها ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة لكل من المطعون ضدهم الثلاثة الأول فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1961 - حضوريا للثلاثة الأول وغيابيا للأخير بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي المدني المصاريف المدنية الاستئنافية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... وقد توفى المطعون ضده الأول أثناء نظر الطعن وحل محله ورثته... إلخ.