⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1999 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-2-10 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها. وأنه وإن كان لها أن تستند في حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً. إلا أنه لا يحق لها أن تقتصر في تفنيد تلك المسألة على الاستناد إلى ما قد يختلف الرأي فيه، وإذ هي قد أرجعت خطأ الطاعن الأول في قيادة السيارة إلى هذه المسائل الفنية التي تصدت لها دون تحقيقها فإن حكمها يكون معيباً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الإدانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه في يوم 2/4/1956 بدائرة قسم الجمرك: أولاً: تسبب في قتل ........... بغير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة نقل غير مستكملة شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها في القانون الخاص بالمرور وقرار وزير الداخلية دون أن ينبه المارين بالطريق فصدم المجني عليه السائر أمامه وأصابه مما أدى إلى وفاته: ثانياً: قاد سيارة نقل مخالفاً شروط المتانة والأمن من حيث حمولتها بأن حملها أكثر من الحمولة المقررة بالرخصة: ثالثاً. قاد السيارة دون أن يكون بها وسيلتان متصلتان يمكن معهما التحكم في سير السيارة وفي إيقافها بطريقة فعالة وسريعة ومأمونة. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات والمواد 84/2و88 من القانون 449 لسنة 1955- والمادتين 22 و27 من قرار وزير الداخلية. وقد ادعى والد المجني عليه بحق مدني قبل المتهم والطاعن الثاني عن نفسه وبصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة الجمرك الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1960 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للتهمة الأولى وبمواد الاتهام للتهمتين الثانية والثالثة ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصاريف المدنية ثانياً: تغريم المتهم 200ج عن التهمة الثانية بلا مصروفات: ثالثا: تغريم المتهم 100ج عن التهمة الثالثة. فاستأنف هذا الحكم كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 27 مارس سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام: أولاً: بقبول الاستئنافين شكلا - ثانياً:- وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وإلزامه والمسئول بالحق المدني متضامنين بأداء مبلغ خمسمائة جنيه للمدعي المدني والمصاريف المدنية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.