الطعن رقم 1723 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-12-30
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتراك
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وحضور مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، وعبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاشتراك بطريق الاتفاق هو إتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال عليها، وإذ كان القاضي الجنائي مطلق الحرية في تكوين عقيدته من وقائع الدعوى، فإن له إذا لم يقم على الإنفاق دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه، ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله ظروف الدعوى ما يبرره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سهو الحكم عن ذكر إحدى فقرات مادة الاشتراك لا يعيبه ما دامت المحكمة قد أشارت إلى النص الذي استمدت منه العقوبة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 30 نوفمبر سنة 1959 دائرة قسم الجمرك محافظة الإسكندرية: اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو.............. مأذون قسم الجمرك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو عقد زواج..............من.............. حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقوا فيما بينهم على أن ينتحل الأول شخصية الزوج أمام المأذون فتقدم له بهذه الصفة وأيده المتهمان الثاني والثالث في ذلك فقام المأذون بضبط عقد الزواج على هذا الأساس ووقع عليه المتهم الأول بإمضاء مزور للزوج كما وقع عليه المتهمان الثاني والثالث بصفتهما شاهدين فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/3، 41، 231 من قانون العقوبات ـ فقررت الغرفة ذلك ـ ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت بتاريخ 16 ابريل سنة 1962 غيابيا بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع وحضوريا للباقين عملا بالمواد 40/3، 41، 211، 212، 113 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس أولا بمعاقبتهم بالإشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وثانيا: ببراءة المتهمة الرابعة من التهمة المسندة إليها فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.........الخ.