الطعن رقم 289 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-12-13
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ طريقة رفع الاستئناف - تكليف بالحضور
⚖️ البطلان المتعلق بالنظام العام
⚖️ نطاق الدعوى - وصف السرعة
⚖️ تكييف العقد
⚖️ الدعوى العمالية - استئناف الحكم الصادر فيها
⚖️ عناصر عقد العمل - علاقة التبعية بين العامل ورب العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود القاضي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين دون الاعتداد بالألفاظ التي صيغت في هذه العقود وبالتكييف الذي أسبغه الطرفان عليها. فإذا كانت نصوص العقد قد أبانت عن أنه قد أبرم بين رب عمل وعامل متفرغ لأداء خدمة هي معاونة رب العمل في إدارة أعماله المبينة بالعقد مما يقتضي - بطريق اللزوم تبعية العامل لرب العمل وإشراف الأخير عليه وتوجيهه له في مهمته وذلك لقاء أجر معلوم محدد إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة كما أبانت عن حقوقه في التعويض عن فسخ التعاقد قبل نهاية مدته وفي الأجازات على اختلاف أنواعها فإن كل ذلك ينبىء عن أن المتعاقدين قد اتجهت نيتهما إلى إبرام عقد عمل فردى وقد أفرغا في العقد كل عناصره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان أساس الدعوى عقد عمل فردى فإنها تنظر على وجه السرعة ويرفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بطريق إعلان صحيفته بواسطة أحد المحضرين في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم. وإذا رفع الاستئناف بطريق إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة فقد وقع باطلاً [م405 مرافعات فقرة أخيرة] ويكون على محكمة الاستئناف أن تقضي ببطلانه - ولو لم يدفع به - لتعلق هذا البطلان بالنظام العام، ولا يمنع من ذلك أن يصدر الحكم في الدعوى العمالية من محكمة عادية، ذلك أن توزيع العمل على دوائر المحكمة الابتدائية. مسألة تنظيمية وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من اختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى.