⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1714 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-6-23 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ اركانها
⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس, وحضور مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه. وأنه وإن كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة, إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن بجريمة السرقة على حيازته للسيارة المسروقة, وكان الدفاع عن الطاعن قد نازع في قيام نية السرقة وأوضح أن الطاعن استعار هذه السيارة من صديقه المتهم الثاني فإنه كان يقتضي من المحكمة في هذه الصورة التي تختلط فيها نية السرقة بغيرها - أن تعني باستجلاء هذه النية بإيراد الدليل عليها كما هي معرفة به في القانون, أما وهي لم تفعل, فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في البيان, ولا يغير من الأمر ما أضافه الحكم المطعون فيه من قرائن على نفي حسن نية الطاعن في حيازة السيارة طالما أن المحكمة لم تعن بالتدليل على قيام القصد الجنائي للسرقة. ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في ليلة 22/6/1962 بدائرة قسم مصر الجديدة: سرقا السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............ حالة كون المتهم الثاني عائدا وسبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية آخرها في 8/3/1959 بالحبس سنتين مع الشغل. وطلبت عقابهما بالمادتين 49/2، 317/2-4 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت بتاريخ أول أبريل سنة 1962 حضورياً بالنسبة إلى المتهم الأول وغيابياً بالنسبة إلى المتهم الثاني عملاً بمادة الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ - وببراءة المتهم الثاني. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم, كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 22/5/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.