الطعن رقم 1709 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-5-11
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ غش
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي المادة الثانية من مرسوم المواد الحافظة التي يسمح بإضافتها إلى المواد الغذائية الصادر في 26 من ديسمبر سنة 1953 بالتطبيق لنص المادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس بأنه "لا يجوز أن تضاف إلى المواد الغذائية مواد حافظة غير واردة بالجدول الملحق بهذا المرسوم" ويبين من الجدول المشار إليه أن "حامض البوريك". لم يرد به، ومن ثم فإن إضافته إلى "البسكويت"بأية نسبة كبيرة أو ضئيلة يقع تحت طائلة العقاب. ولما كان يبين من الأوراق أن التقريرين الاستشاريين المقدمين من المتهم "المطعون ضده" غير خاصين "بالبسكويت" المضبوط موضوع التهمة. فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من أن عدم تحديد نسبة حامض البوريك أو بيان مدى الضرر من إضافته لا تقوم به المسئولية، وإذ عول أيضاً على ما نقله عن التقريرين الاستشاريين من أن المادة المضافة إلى "البسكويت" المعروض للبيع هي "البوراكس" وليست "حامض البوريك" فإنه يكون مشوباً بالخطأ في القانون والفساد في الاستدلال بما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19/10/1960 بدائرة قسم الخليفة "بصفته تاجراً صنع بقصد البيع بسكويتاً مغشوشا لاحتوائه على حامض البوريك وأملاحه الممنوع إضافته مع علمه بذلك". وطلبت عقابه بالمواد 2 و5 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 والمرسوم الخاص بالمواد الحافظة الصادرة في 26/12/1953 مع توقيع أقصى العقوبة. ومحكمة الخليفة الجزئية قضت بتاريخ 7/11/1961 حضورياً اعتبارياً ببراءة المتهم بلا مصروفات جنائية. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 15/1/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.