الطعن رقم 1708 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-3-10
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي، ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل لحين الانتهاء من تحقيق تجريه جهة أخرى، وهو من بعد لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى تكفي لها، ولا تكون ملزمة إذ هي لم تجب طلب التأجيل أن ترد عليه رداً صريحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الطاعن لم يوجه أمام المحكمة الاستئنافية مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة، فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما في يوم 3/1/1948 بدائرة المنصورة: "أولاً- ارتكبا تزويراً في محرر عرفي هو عقد الاتفاق المؤرخ 3/1/1948 والمنسوب صدوره إلى ......... وكان ذلك التزوير بطريق الاصطناع. ثانيا ً- استعملا العقد المزور سالف الذكر بأن قدماه في القضية 828 لسنة 1952 وظلا متمسكان به إلى أن قضي برده وبطلانه". وطلبت عقابهما بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات والحكم بأقصى العقوبة. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 5/10/1961 عملاً بمادتي الاتهام: أولاً- بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة الأولى بمضي المدة. ثانياً- في التهمة الثانية بحبس المتهم الأول ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ وحبس المتهمة الثانية شهراً واحداً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. فعارض المتهمان في هذا الحكم. وقضي في معارضتهما بتاريخ 28/12/1961 بتأييد الحكم المعارض فيه فيما قضي به من حبس المتهم الأول مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من وقت صيرورة هذا الحكم نهائياً وبراءة المتهمة الثانية بلا مصروفات جنائية. استأنف المتهم الأول هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 28/3/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.