⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1704 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-12-28 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر ومختار رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا تجري في الأصل تحقيقاً في الجلسة اكتفاء بما تستخلصه من التحقيقات التي تجريها محكمة أول درجة ومن سائر الأوراق المعروضة عليها، ذلك بأن حقها في ذلك مقيد بمراعاة مقتضيات حق الدفاع. إلا أنها إذا عرضت لما يثيره الدفاع في هذا الشأن وجب أن يكون قرارها مستنداً إلى ما له مأخذ صحيح في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان العيب الذي شاب الحكم يتناول مركز المسئول عن الحقوق المدنية الذي لم يطعن فيه لقيام مسئوليته على ثبوت الواقعة ذاتها المسندة إلى الطاعن. فإنه يتعين نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية أيضاً عملاً بنص المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في 16/1/1959 بدائرة قسم مصر القديمة: "تسببا بغير قصد ولا تعمد في قتل ...... وإصابة ....... و........ وكان ذلك نتيجة إهمالهما وعدم احتياطهما بأن تركا السيارة النقل بالقرب من شريط السكة الحديدية فاصطدم بها القطار عند مروره مما أدى إلى اصطدامها بأحد هراسات البلدية وإصابة المجني عليهم بالإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية وتقارير الطبيب الكشاف والتي أودت بحياة الأول. وطلبت عقابهما بالمادتين 244 و238 من قانون العقوبات. وادعى ....... وورثة ......... قبل المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية ....... بحق مدني قدره قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة مصر القديمة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 24 من أكتوبر سنة 1961 عملاً بمادتي الاتهام: أولاً- ببراءة المتهم الأول ورفض الدعوى المدنية قبله وقبل المسئول بالحقوق المدنية وبإلزام رافعه المصاريف المدنية. ثانياً - حبس المتهم الثاني "الطاعن" سنة مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه والمسئول بالحقوق المدنية بأن يدفعا للمجني عليه ....... وورثة المجني عليه ...... متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 21 فبراير سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها عليه والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية وثلاثمائة قرش أتعاباً للمحاماة بلا مصروفات جنائية فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.