الطعن رقم 1703 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-2-3
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيــــش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير واقعة الاتجار فى المواد المخدرة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس, وحضور مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محفوظ, وعبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن دخول المنازل, وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة غير الأحوال المبينة في القانون ومن غير طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق, إلا أن هذه الأحوال لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية, بل أضاف النص إليها ما يشابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيام حالة الضرورة, ومن بينها تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر القبض عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وضآلة كمية المخدر أو كبرها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة, وما دامت هي قد اقتنعت للأسباب التي بينتها - في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - أن الإحراز كان بقصد الاتجار, فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب وفساد الاستدلال, لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة والقرائن التي كونت منها المحكمة عقيدتها, وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 8 نوفمبر سنة 1961 بدائرة بندر سوهاج محافظة سوهاج: " أحرز جوهراً مخدراً (أفيوناً) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ". وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و34/1أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول أ. فقررت الغرفة ذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات سوهاج دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وقد رفضت المحكمة هذا الدفع. وقضت حضورياً بتاريخ 17/4/1962 عملاً بالمواد 1 و2 و7 و34/1 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 والبند الأول من الجدول أ الملحق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبغرامة ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.