الطعن رقم 1702 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-2-3
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وحضور توفيق أحمد الخشن, وأديب نصر, وحسين صفوت السركي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محضر الجلسة وحدة كاملة, لا فرق بين متنه وهامشه, ما دام ما ثبت في أحدهما لم يكن محل طعن بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16/3/1959 بناحية السمطا قبلي مركز دشنا مديرية قنا: ضرب ............. عمداً بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً بتاريخ 3/5/1962 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.