⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1701 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-1-13 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ قبض
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة حسين صفوت السركي, ومختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن، أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن، لا بقصد تفتيشها ولكن تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة الاختصاص - فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذي يقع على ذلك الشخص، لأن حالة الضرورة هي التي اقتضت تعقب رجل الضبط القضائي له في نطاق المكان الذي وجد به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن لا يدعي أن المخزن الذي وقع عليه التفتيش مملوك له أو في حيازته, فإنه لا يقبل منه التذرع بانتهاك حرمته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في إحدى مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا أثر له في منطقه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23/8/1959 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: أحرز جواهر مخدرة "حشيشا ً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1و2و33جـ من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرافق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 11 يونيه سنة 1963 عملاً بالمواد 1و2و37/1و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.