الطعن رقم 1699 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-12-30
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ غش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وحضور مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، وعبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي لإدانة المتهم في جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملتزم بتوريد اللبن، بل لابد أن يثبت أنه هو الذي أرتكب فعل الغش أو أن يكون ورد اللبن مع علمه بغشه. ولا يقدح في ذلك أن الشارع قد أنشأ قرينة قانونية بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 - بشأن قمع الغش والتدليس - حين افترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين. إذ أن محل الأخذ بتلك القرينة أن يثبت بادئ ذي بدئ صلة المتهم بفعل الغش موضوع الجريمة. ولما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن عن الجريمة المسندة إليه لمجرد أنه هو الملتزم بتوريد اللبن للمستشفى دون أن يقيم الدليل على أنه هو الذي أرتكب فعل الغش أو أنه كان عالماً بغشه قبل توريده فإنه يكون قد انطوى على قصور يعيبه مما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر بأنهما في يوم 9 أغسطس سنة 1962 دائرة بندر ملوى: عرضا للبيع لبنا مغشوشا مع علمهما بذلك على النحو المبين بالمحضر حالة كون المتهم الثاني عائدا. وطلبت عقابهما بالمواد 2، 12/1 من القانون رقم 132 سنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها و 2، 7، 8، 9، 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941، 49/3، 50 من قانون العقوبات، ومحكمة ملوى الجزئية قضت بتاريخ 8 ابريل سنة 1963 حضوريا بالنسبة للمتهم الأول وغيابيا للثاني عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات بالنسبة للمتهم الأول ومع النفاذ بالنسبة للثاني والمصاريف ونشر الحكم بجريدة الأهرام على نفقته، فاستأنف كل من المتهمين هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 5 يونيه سنة 1963 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.