⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1487 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-12-9 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبرى، ومحمد محفوظ، وعبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تلاوة أقوال الشاهد عن الوقائع التي لم يعد يذكرها هي من الإجازات وفقاً لنص المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية، فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه. ولما كان الدفاع عن الطاعن قد تنازل في مرافعته عن أقوال شاهدي الإثبات دون أن يطلب من المحكمة تلاوتها، وقد كان الشاهدان حاضرين فكان في استطاعته - لو أراد مناقشتهما فيما يعن له استيضاحه. فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الأمر أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ من أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دليلاً في الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 14/9/1962 بدائرة مركز قوص محافظة قنا: 1 ـ "أحرز السلاح الناري المبين بالمحضر "بندقية مششخنة" بغير ترخيص. 2 ـ أحرز الذخيرة المبينة بالمحضر (طلقة) مما تستعمل في سلاح ناري لم يرخص له بحمله"، وطلبت من السيد مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته بالمواد 1 ،6 ،26/2 ـ 4 ،30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والقسم الأول من الجدول رقم 3. فقرر سيادته بذلك. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات قنا دفع الحاضر مع المتهم ببطلان تفتيش عشة المتهم وقد ردت المحكمة على هذا الدفع بأنه في غير محله، ثم قضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 11 مايو سنة 1963 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.