الطعن رقم 279 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-12-13
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر على عريضة
⚖️ التقادم المسقط - التمسك بالتقادم - النزول عن التقادم
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم - المطالبة القضائية
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم - تنبيه نزع الملكية
⚖️ تنبيه نزع الملكية - اثر الغاء التنبيه
⚖️ رفض الدعوى - اثره
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - التقادم
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسيني العوضي، وحضور محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استخلاص النزول عن التقادم المسقط بعد ثبوت الحق فيه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان هذا الاستخلاص سائغاً فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن سكوت المطعون عليه عن إبداء الدفع بالتقادم وقت توقيع الحجز تحت يده لا يفيد النزول عن حقه في التمسك بالتقادم فإن هذا الاستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون ولا تكون مجادلة الطاعن في هذا الخصوص إلا جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم في معارضة المدين في تنبيه نزع ألملكيه، بإلغاء هذا التنبيه يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن وزوال ما كان للتنبيه من أثر في قطع التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم برفض الدعوى يؤدى إلى إلغاء صحيفتها وما يكون قد ترتب عليها من الآثار ومنها قطع التقادم.