الطعن رقم 219 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1951-6-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان المطعون عليه الأول والثانى والرابع والخامس والمرحوم ............................ اقاموا الدعوى رقم 441 سنة 1943 امام محكمة سوهاج الابتدائية على الطاعنة وباقى المطعون عليهم طلبوا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى ملكيتهم إلى فدانين و 5 قراريط شيوعا فى 5 افدنة و 20 قيراطا وسهمين موضحة بصحيفتها لأن مورثهم المرحوم .................... توفى عن ابنته المطعون عليها السادسة وزوجته الطاعنة ولم يعقب ذكرا فأل اليهم الباقى من تركته .
فاقامت الزوجه الدعوى رقم 443 سنة 1943كلى سوهاج طالبة الحكم بصحة العقد الصادر لها فى أول يناير سنة 1942 من زوجها ببيع 12فدان و12 قيراطا سهما فقررت المحكمة ضم الدعوى الثانية إلى الأول وقدمت الطاعنة العقد المطلوب الحكم بصحته وعقدى بين آخرين مسجلين صادرين من المورث لها احدهما ببيع فدان و 16 قيراطا فى 26/11/1938 والثانى ببيع فدان و16 قيراطا فى 29/5/1943 ،فطعن خصومها على هذه العقود بان اولها ليس مقصودا به لبيع وانما تبرع مضاف إلى ما بعد الموت حكمه حكم الوصية وان ثانيها وثالثها صدرا فى مرض موت البائع ن فاصدرت محكمة اول درجة حكما بالاحالة على التحقيق لاثبات ونفى تلك المطاعن . ثم قضت فى الدعوى رقم 441 سنة 1943 كلى سوهاج بتثبيت ملكية المطعون عليهم الى ما طلبوه وفى الدعوى رقم 443 سنة 1943 كلى سوهاج المرفوعة من الطاعنة برفضها على اساس ان العقود الثلاثة التى تمسك بها صدرت فى مرض موت البائع لها . فاستانفت الطاعنة . وفى 28/4/1948 قضت محكمة استئناف اسيوط بتعديل الحكم المستانف غلى تثبيت ملكية المطعون عليهم الى فدان و 12 قيراطا و 9 اسهم شيوعا فى 4 افدنة و 3 قراريط و 9 اسهم شيوعا فى 4 افدنة و 3 قراريط و 16 سهما وقد خالفت وجهة نظر المحكمة اول درجة اذ اعتبرت عقد البيع الصادر للطاعنة فى 26/11/1938 من المورث صحيحا وليس وصية . اما فيما يتعلق بعقدى البيع الاخرين فقد اعتبرتهما وصية لصدورهما من الورث فى مرض موته ولم يجزهما باقى الورثة .
ومن حيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم القصور فى التسبيب اذ ان الحكم الابتدائى فيما قضى به من اعتبار عقدى البيع الصادرين من المورث للطاعنة والسابق والاشارة اليهما قد صدرا منه وهو فى مرض موته فاته فانه يبين نوع هذا المرض ومدى استمراره بيانا وافيا مكتفيا بالقول بان البائع كان مريضا وقت تحريرهما وان هذا المرض انتهى بوفاته .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اخذ باسباب الحكم الابتدائى فيما قرره عن مرض المورث وقد جاء به . .ان المحكمة تستنتج مما وضح لها من شهادة هؤلاء الشهود ان.................... مرض واقعده المرض وتزايد عليه حتى انتهى بالوفاة وعلى ذلك فيكون هذا المرض مرض الموت : وهذا الذى جاء بالحكم قد اقتصر على تقرير ان المورث كان مريضا مرضا انتهى به إلى الوفاة دون ان يبين نوع هذا المرض وهل كان الهلاك غالبا فيه وقت حصول التصرف المطعون فيه وهو بيان لازم لمعرفة هل يصح اعتباره مرض موت ام لا ن ومن ثم يكون الحكم مشوبا بالقصور فى اسبابه مما يبطله ولا محل بعد ذلك لمناقشة ما جاء باسباب الطعن الأخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن المورث كان مريضاً مرض موت وقت تحريره عقدي البيع الصادرين منه إلى زوجته قد اقتصر على تقرير أن المورث كان مريضاً مرضاً انتهى به إلى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض وهل كان الهلاك غالباً فيه وقت حصول التصرف المطعون فيه وهو بيان لازم لمعرفة هل يصح اعتباره مرض موت أم لا فانه يكون مشوباَ بالقصور في أسبابه مما يبطله.