الطعن رقم 1485 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-12-2
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ استيقاف
⚖️ جريمة العادة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعارة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير المظاهر التى تسوغ لرجل الضبط القضائى التعرض للمتهم واستيقافه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة إدارة منزل للدعارة من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في محضر ضبط الواقعة - متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع - وإن عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى، ومتى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تقدير المظاهر التي تحيط بالمتهم وكفاية الدلائل المستمدة منها والتي تسوغ لرجل الضبط القضائي تعرضه له وإستيقافه إياه، هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع مراقبة منها لسلامة الإجراء الذي باشره مأمور الضبط القضائي بالبناء عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التي طلبت النيابة تطبيقها وخلص إلى معاقبة المتهمين طبقاً لها. وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق أسباب هذا الحكم، فإن ذلك يكفي بياناً لمواد القانون التي عاقب المتهم بمقتضاها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 12/2/1963 بدائرة قسم الدقي: ـ الأول ـ أولا ـ استغل بغاء المتهمة الثالثة وحرضها على ارتكاب الدعارة بأن قدمها للرجال لارتكاب الفحشاء معها نظير أجر معلوم. ثانيا ـ فتح منزلا للدعارة بأن قدم النساء فيه للرجال لارتكاب الفحشاء معهم نظير أجر معلوم ـ المتهم الثاني ـ استغل بغاء المتهمة الثالثة وحرضها على ارتكاب الدعارة حالة كونها لم تبلغ من العمر واحدا وعشرين سنة كاملة ـ المتهمة الثالثة ـ اعتادت ممارسة الدعارة ـ المتهمة الرابعة ـ أقامت في محل يدار للدعارة مع علمها بذلك، وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 4، 6، 8، 9/جـ ، 10، 12، 13، 15، 16، 17 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الجيزة الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش ثم قضت المحكمة المذكورة بتاريخ 28 مارس سنة 1963 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الأول والرابعة حضوريا بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالثة وغيابيا بالنسبة للرابعة: أولا ـ برفض الدفع ببطلان القبض على المتهمين. ثانيا ـ بحبس المتهم الأول (الطاعن الأول) ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه 100 ج وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ثلاث سنوات وحبس المتهم الثاني (الطاعن الثاني) سنة مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة وحبس المتهمة الثالثة ستة أشهر وحبس المتهمة الرابعة ستة أشهر مع الشغل وكفالة 10 ج لوقف التنفيذ وتغريمها 25 ج ووضعها تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر وإغلاق مسكن المتهم الأول ومصادرة الأثاث والأشياء المضبوطة. فاستأنف المتهمون هذا الحكم، ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 12 يونيه سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.