⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1224 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1967-10-31 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ معاينة
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رابطة السببية
⚖️ سبق اصرار
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تعيين الخبراء وتقدير ارائهم
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر رابطة السببية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما يثيره الطاعن من تعييب التحقيق الذي أجرته النيابة بدعوى أن معاون النيابة قد باشر التحقيق بغير انتداب كتابي إنما ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أيهما شيئاً في هذا الصدد أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار، فقد يتوافر القصد مع انتفاء الإصرار السابق الذي هو مجرد ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم. وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن دون أن تتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الجديد الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت الطاعن مرتكباً جريمة الضرب المفضي إلى الموت لا يجافي التطبيق السليم ولا يعطي الطاعن حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع لأن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية يستقل قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل في شأنها فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام يقيم قضاءه على أسباب سائغة مردودة إلى أصلها بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل - ولو كان اعترافا - والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا يجوز للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها، ولا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
طلب المعاينة من إجراءات التحقيق التي لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابته ما دام لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 من أكتوبر سنة 1965 بدائرة مركز الجيزة محافظة الجيزة: قتل ....... عمدا بأن طعنه بآلة حادة "سكينا" قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. وادعى ...... و.............. مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الجيزة انتهت إلى تعديل الوصف إلى أن المتهم ضرب عمدا .......... فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته وقضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1966 عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.