⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1071 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-11-11 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي، وعبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جعل القانون رقم 182 لسنة 1960 - في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها - جريمة إحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط - عند الكلام على العقوبات - خطة تهدف إلى التدرج فيها، ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات، وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها. ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم، حيث لا يكفي مجرد القول بتوافر الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه مخدراً، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة احراز جوهر مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطبقت المادة 34/1 من القانون رقم 180 لسنة 1960 من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو "قصد الاتجار" لدى الطاعن فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 فبراير سنة 1962 بدائرة مركز البداري بمحافظة أسيوط: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 7، 34/1 ـ 2، 36، 42 والبند 12 من الجدول المرفق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1962 عملا بالمواد 1، 2، 7، 34/1ـ 2، 42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.