⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1068 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-11-26 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي, وعبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الدفاع عن الطاعن قد تمسك بطلب استكمال التحليل لتعيين فصيلة الحيوانات المنوية ومعرفة ما إذا كانت من فصيلة مادته أم لا. وكانت الحقائق العلمية المسلم بها في الطب الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوي. فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً (وهو الطبيب الشرعي) أما وهي لم تفعل - اكتفاء بما قالته من أن فوات مدة طويلة على الحادث لا يمكن معه بحث الفصائل - فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير في مسألة فنية بحتة. ومن ثم يكون حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4/6/1962 بدائرة مركز أجا محافظة الدقهلية: "هتك عرض.............. بالقوة حالة كونها لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها بأن حملها كرها وأدخلها إحدى مجرات منزله ونزع عنها سروالها وأخذ يحك قضيبه بجسمها من الخلف حتى أمنى على ملابسها" وطلبت من السيد مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 268/1 ـ 2 عقوبات. فأجابها إلى طلبها، وادعى............... بصفته وليا طبيعيا على ابنته المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ 300 جنيه على سبيل التعويض. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إلا أن المحكمة ردت على الدفع بأنه في غير محله. ثم قضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 22/6/1963 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وألزمته أن يدفع للمدعي بالحق المدني بصفته وليا طبيعيا على ابنته المجني عليها مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.