الطعن رقم 1066 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-11-11
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ، وعبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته، طالما أن الطاعن لا يدعي أن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم هي غير الهيئة التي سمعت المرافعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة - من سرقة إلى خيانة أمانة - دون أن تنبه المتهم أو المدافع عنه، لا يعيب الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية، ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل وترافع الدفاع عنه أمام المحكمة الإستئنافية على أساسه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أورد استلام الطاعن صديري المجني عليه وما كان يحويه من نقود للمحافظة على هذا المبلغ خشية ضياعه، وإقرار الطاعن لهذه الواقعة وقصر دفاعه على أن المبلغ سرق منه أثناء نومه، وهو ما أطرحه الحكم للأسباب السائغة التي أوردها - مما مفاده قيام عقد الوديعة إذ أن مبلغ النقود كان مقصوداً بذاته بالإيداع - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أجرى تطبيق القانون على وجهه الصحيح. ويكون ما يثيره الطاعن من عدم توافر أركان جريمة التبديد لعدم استلامه المبلغ المبدد عيناً على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 8/8/1962 بدائرة الدرب الأحمر: سرق المبلغ المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لـ .............. حيث تمت الجريمة بمكان مسكون، وطلبت عقابه بالمادة 317/1ـ 4 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه بحق مدني قدره قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم، ومحكمة جنح الدرب الأحمر قضت حضوريا بتاريخ 28/3/1963 عملا بالمادة 341 عقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف. استأنفت النيابة والمحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 5/6/1963 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.