الطعن رقم 1064 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-11-11
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقليد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي، وعبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد تقديم ورقة مالية مقلدة لشخص وعرضها عليه ليشتريها وقبول هذا العرض من جانبه يعد استعمالا يقع تحت طائلة المادة 206 من قانون العقوبات. ولا يلزم أن يكون الجاني وقت ذلك حائزاً بنفسه الأوراق التي يتعامل بها إذ يكفي أن تكون الحيازة لغيره ما دام هو يعلم أن هذه الأوراق مقلدة سواء كان علمه قبل أو أثناء العرض للتعامل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنيين اتفاقهم مع باقي المتهمين على استعمال أوراق النقد المقلدة - التي كانت في حوزة أحدهم - ووجودهم جميعاً على مسرح الجريمة وقت مقارفتها وإتحاد نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك، فإن هذا وحده يكفي لتضامنهم في المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين. وليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توفر هذا العلم لديه. ولما كان فيما أورده الحكم المطعون فيه من حضور الطاعن الاجتماعات المتعددة التي جرت فيها المساومة وعرض الأوراق المالية للبيع بثمن لا يعدو ثلث القيمة الحقيقية للأوراق الصحيحة، ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الأوراق، وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها، فإن النعي على الحكم بالقصور يكون غير سديد ويتعين رفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في خلال المدة من 15/2/1955 إلى 21/12/1956 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: أولا ـ الطاعنان الأول والأخير والمتهمون الآخرون قلدوا عملة ورقية متداولة قانونا في مصر من أوراق البنكنوت من فئة الجنيه المأذون بإصدارها قانونا بمقتضى المرسوم العالي الصادر في 25 يونيو سنة 1898 وذلك بأن اصطنعوا بطريق الطبع الأوراق المالية المضبوطة على غرار الأوراق الصحيحة. ثانيا ـ الطاعنون وباقي المتهمين جميعا حازوا بقصد الترويج وروجوا الأوراق المالية سالفة الذكر مع علمهم بتقليدها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 202/1 - 3، 203 من قانون العقوبات والقانون رقم 68 لسنة 1956 والمواد 16 و17 و18 و19 من نفس القانون. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت غيابيا بالنسبة للمتهمين الثامن والعاشر والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر والثامن عشر والعشرين وحضوريا للباقين عملا بالمادتين 206 و30/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع والخامس عشر: أولا ـ بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن مدة عشر سنوات عن تهمة الاستعمال. ثانيا - بمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس والثامن والحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر بالسجن مدة خمس سنوات عن تهمة الاستعمال. ثالثا - ببراءة المتهمين الأول والسادس والسابع والتاسع والعاشر والثاني عشر والرابع عشر والسابع عشر مما اسند إليهم. رابعا ـ براءة المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والثالث عشر من تهمة تقليد الأوراق المالية. خامسا - مصادرة جميع الأوراق المالية المزيفة المضبوطة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.