⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1056 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-10-28 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير واقعة الاتجار فى المواد المخدرة
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة: حسين صفوت السركي، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً ومردوداً إلى أصله في الأوراق، ويتوافر به قصد الاتجار في الجواهر المخدرة كما هو معرف به في القانون، فإنه لا يقبل من الطاعن مجادلة الحكم فيما خلص إليه في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، ولا حرج على محكمة الموضوع في استخلاصه على أي نحو تراه، متى كان ما حصلته لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه في هذا شأن أدلة الإثبات الأخرى التي تطرح أمامها، فلها أن تأخذ به بالكامل، كما أن لها أن تجزئه فتأخذ منه بما تطمئن إليه دون أن تتقيد بالأخذ بباقيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 5/9/1962 بدائرة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا المتهم الأول: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا ـ المتهم الثاني: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 ،2 ،7 ،34/1 ـ 2 ،36 ،42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 والبندين 1 ، 12 من الجدول رقم 1 بالنسبة للأول والبند 1 من الجدول رقم 1 بالنسبة للثاني. فصدر قرارها بذلك في 16/1/1963. سمعت محكمة جنايات الفيوم هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا في 15/5/1963 عملا بالمواد 1 ،2 ،34/1 ،40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 ،12 من الجدول رقم 1 المرافق وذلك بالنسبة للطاعنين بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما ثلاثة ألاف جنيه وأمرت بمصادرة المخدرات والأدوات المضبوطة فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض .....الخ.