الطعن رقم 1055 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-10-28
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة: حسين صفوت السركي، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه. ولما كان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباب طعنه إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 3/3/1961 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة: المتهم الأول: شرع في قتل..............و.............. عمدا بأن طعنهما بآلة صلبة حادة قاصدا من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو إسعاف المجني عليهما بالعلاج. المتهم الثاني: ضرب عمدا.............. فأحدث به إصابة الرأس الموصوفة بالتقرير الطبي أعجزته عن أشغالة للشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما، المتهم الثالث: أحدث عمدا بـ.............. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 45 ،46 ،234/1 ،242/1 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة ذلك، وأثناء نظر الدعوى ادعى كل من.............. و.............. (المجني عليهما) مدنيا قبل المتهمين الأول والثاني متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 28 من مارس سنة 1963 عملا بمواد الاتهام: أولا: بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنين وبتغريم المتهم الثاني مبلغ خمسمائة قرش وإلزامهما متضامنين بدفع مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت للمدعيين بالحق المدني والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. ثانيا ـ ببراءة المتهم الثالث من التهمة المسندة إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.