الطعن رقم 272 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-12-27
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق مكتسب
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ مجالس بلدية
⚖️ الموظف الدائم والموظف المؤقت - سن التقاعد
⚖️ علاقة الموظف بالسلطة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود القاضي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 67 من القانون رقم 5 لسنة 1909 بعدم سريان أحكامه إلا على الموظفين والمستخدمين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال وعمال اليومية المربوطة ماهياتهم وأجورهم في ميزانية الحكومة ومن ثم فلا تجري أحكام هذا القانون على الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين للمجالس البلدية والمحلية لاستقلالها بميزانيتها عن ميزانية الدولة وإنما يخضع موظفو هذه المجالس للنصوص القانونية واللوائح المنظمة لشئونهم ومنها القرار الوزاري الصادر في 28/8/1915 بإنشاء صناديق توفير لمستخدمي المجالس البلدية والمحلية وتنظيم مكافآتهم عند تقاعدهم، وقد قضت المادة الثامنة من هذا القرار صراحة على أن تكون إحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش في سن الستين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
علاقة الموظف بالسلطة العامة ليست علاقة تعاقدية بل هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح التي تملك تلك السلطة إصدارها في أي وقت تحقيقاً للمصلحة العامة وهي واجبة التطبيق على الموظفين القائمين بالخدمة وقت صدورها دون أن يعد ذلك مساساً بحق مكتسب إذ لا يعتبر الموظف قد اكتسب حقاً في عدم إحالته إلى المعاش إلا في سن الخامسة والستين، إلا إذا بلغ هذه السن في ظل قانون يجعل الإحالة إلى المعاش هي الخامسة والستين.