⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1049 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-1-27 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن, وحضور أديب نصر, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية - من أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة - هو سقوط الحكم الغيابي ذاته دون إجراءات المحاكمة، ومن ثم فإنه يجوز للمحكمة عند إعادة المحاكمة أن تستند إلى التحقيقات التي تمت في المحاكمة الغيابية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة أن تستند في إدانة متهم إلى أٌقوال متهم آخر بما لها من كامل الحرية في تكوين عقيدتها من كافة العناصر المطروحة أمامها ما دام قد اطمأن وجدانها إلى هذه الأقوال.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الثبوت في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا يجوز أن تصادر في اعتقادها بشأنه ولا المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها لها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14/8/1960 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا: "حاز بقصد الاتجار الجواهر المخدرة المبينة بالمحضر (أفيوناً وحشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً". وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34/أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق به فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً بتاريخ 10 مايو سنة 1962 عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.