الطعن رقم 1043 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-3-30
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قذف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. ولما كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن ركن العلانية قد اقتصر على القول بأن ركن العلانية مستفاد من تقديم الطاعن لشكواه بما احتوته من وقائع القذف ووصول محتواها إلى علم عدد من الناس دون أن يبين كيف انتهى إلى ذلك أو أن يتحدث عن دفاع الطاعن المؤسس على عدم توافر ركن العلانية في الدعوى، ويستظهر الدليل على أنه قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة روض الفرج الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في غضون شهر مارس سنة 1961 بدائرة قسم روض الفرج: ارتكب جريمتي قذف وسب في حقه. وطلب معاقبته بالمادتين 171، 302/1-3 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له عشرة جنيهات على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتباريا في 19من أكتوبر سنة 1961 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 200 قرش وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً في 8 من أبريل سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.