⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1023 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-1-20 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف الاوامر التى تصدرها النيابة العامة
⚖️ امر حفظ
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ اختصاصها
⚖️ الطعن فى اوامرها
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ الطعن فى الاوامر الصادرة من النيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عادل يونس, وبحضور السادة مختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في الأوامر التي تصدرها النيابة العامة - هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها. ولما كان يبين من الأوراق أن قرار النيابة العامة بالحفظ قد أصدرته بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو في حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أياً ما كان سببه، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأوامر التي تصدرها النيابة العامة لا يجوز الطعن عليها طبقاً للمادتين 209، 210 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلهما بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إلا من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية وحدهما وذلك بطريق الاستئناف أمام غرفة الاتهام طبقاً لأحكام المواد 162 وما بعدها من القانون المذكور. ولما كان الطاعن هو المشكو في حقه في الشكوى التي باشرت النيابة تحقيقها وانتهت فيها إلى إصدار قرار بحفظها إدارياً وبالتالي فإنه ليس مجنياً عليه أو مدعياً بحقوق مدنية حتى يكون له الطعن في هذا القرار بالطريق الذي رسمته المادتان 209 و210 سالفتا الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأمر بمنع التعرض الذي تصدره النيابة العامة بعد حفظ الشكوى إدارياً لا يعدو أن يكون إجراءاً تصدره النيابة في غير خصومة جنائية ولا يقصد به سوى معاونة رجال الضبطية الإدارية على حفظ الأمن مما يخرج بطبيعته عن وظيفة النيابة العامة القضائية، ومن ثم لا يندرج ضمن القرارات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يجوز استئنافها أمام غرفة الاتهام عملاً بالمادة 210 من القانون المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - لا يجيز الطعن بطريق النقض في أوامر غرفة الاتهام إلا فيما تصدره من قرارات برفض الطعون المرفوعة إليها طبقاً للقانون، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أمام غرفة الاتهام انغلق تبعاً لذلك باب الطعن فيه بطريق النقض.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضده قدم شكوى ضد الطاعن وخفيره وقيدت تحت رقم 2715 سنة 1961 إداري المنتزه، قال فيها إنه يمتلك أرض بمقتضى عقد بيع مسجل في 23/2/1949 تحت رقم 815 وأنه أثناء وضعه لافتة بيع هذه الأرض تعرض له خفير الطاعن وحاول إزالتها وقد انتهت نيابة المنتزه الجزئية بعد استعراض حجج الطرفين إلى ترجيح كفة المطعون ضده لما ثبت لديها من أنه يحتفظ بعقد بيع مسجل عن الأرض موضوع النزاع فضلاً عن مظاهر وضع يده وأرسلت مذكرة للسيد رئيس النيابة رأت فيها أخذ التعهد على الطاعن وخفيره بعدم التعرض للمطعون ضده وحفظ الشكوى إدارياً، ثم أصدرت النيابة الجزئية بناء على ذلك قرارها في 10/2/1962 بحفظ الشكوى إدارياً. استأنف الطاعن هذا القرار إلى غرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية الابتدائية التي قررت بتاريخ 7/5/1962 قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد القرار المطعون فيه فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.