⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1019 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-1-20 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الشروع فى السرقة
⚖️ شروع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة توفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي, ومحمد عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتبار الفعل شروعاً في حكم المادة 45 من قانون العقوبات أن يبدأ الجاني في تنفيذ فعل سابق على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤد إليه حالاً ومباشرة. ولما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن الأول بعد أن توجه إلى المخزن المعد لتفريغ "المازوت" لم يقم بالتفريغ واكتفى بإزالة "الرصاص" الذي يقفل به صنبور خزان السيارة وحصل على توقيع الطاعن الثاني على الفاتورة بما يفيد استلامه الزيت ثم سلك الطريق المؤدي إلى خارج مصنع الشركة وعندئذ اكتشف شيخ الخفراء وجود "المازوت" بالسيارة وقام بضبطه فإن ذلك يعتبر بدءاً في التنفيذ لجريمة السرقة لأنه مؤد فوراً ومباشرة إلى إتمامها ومن ثم فإن الحكم إذا اعتبر ما وقع من الطاعن الأول شروعاً في سرقة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خولت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 12/11/1961 بدائرة قسم المنتزه: شرعا في سرقة كمية المازوت المبينة بالمحضر وصفاًَ وقيمة لشركة الورق الأهلية حالة كون المتهم الأول مكلفاً بنقله والثاني مستخدماً بها وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبط الأول قبل فراره بالمسروقات وطلبت عقابهما بالمواد 45، 47، 317/5، 7، 8، 321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنتزه قضت حضورياً بتاريخ 18/1/1962 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين بلا مصاريف، استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 23/4/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل، فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.