⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1011 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-1-20 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة توفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي, وأحمد موافي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على المتهم أن يطلب في صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة، فإن هو لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل من الطاعن إثارة بطلان حكم محكمة أول درجة أمام محكمة النقض، ما دام أنه لم يثر شيئاً من ذلك أمام محكمة ثاني درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 271 منه من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات في الجلسة، فلا يترتب البطلان على مخالفته.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد الطاعن بصحيفة ضمنها أن الطاعن أصدر له شيكاً بتاريخ 31/10/1960 بمبلغ 460 جنيهاً مسحوباً على بنك القاهرة فرع الأزهر، ولما تقدم به إلى البنك لصرفه أفاد بالرجوع على الساحب، وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين قضت غيابياً بتاريخ 26/4/1961 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومائتي قرش أتعابا للمحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة القاهرة الابتدائية تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية. ثم قضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 1/4/1962. أولاً - بإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه مع إلزامه بمصاريفها عن الدرجتين. ثانيا ً- بقبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه خمسة جنيهات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف وذلك إعمالاً للمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.