⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1009 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-12-16 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ قوة قاهرة
⚖️ مسئولية جنائية - انعدام المسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ عادل يونس، وبحضور: مختار مصطفي رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك، وما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأمر بوضع أرصدة شركات الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية تحت التحفظ عملاً بأحكام القرار بالقانون رقم 212 لسنة 1961، يوفر في صحيح القانون قوة قاهرة يترتب على قيامها انعدام مسئولية المتهمين الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات التي تقع خلال الفترة من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر حتى تاريخ الإفراج عن أموال تلك الشركات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 31/5/1960 بدائرة قسم الموسكي: أعطيا بسوء نية لـ.......... شيكا مسحوبا على البنك الأهلي التجاري السعودي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابهما بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، ومحكمة الموسكي الجزئية قضت غيابيا بتاريخ أول فبراير سنة 1961 عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش لكل لإيقاف التنفيذ. فعارضا. وعند نظر المعارضة دفع الحاضر معهما بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى. وبتاريخ 21 يونيه سنة 1961 قضت المحكمة المذكورة بعد أن ضمت القضيتين رقمي 1336 سنة 1961، 1338 سنة 1961 جنح الموسكي بقبول المعارضة شكلا في القضية رقم 8054 سنة 1961 جنح الموسكي وفي موضوعها بتعديل الحكم المعارض فيه، وحضوريا في الجنحتين رقمي 1336 سنة 1961، 1338 سنة 1961 جنح الموسكي أولا ـ برفض الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة محليا بنظر الدعوى وباختصاصها. وثانيا ـ بحبس كل من المتهمين عن التهم الثلاث ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لكل لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهمان هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 11/11/1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.