⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 990 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-12-24 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطتها فى الرد على اوجه الدفاع الموضوعية
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لكي تكون محكمة الموضوع ملزمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية التي تثار على وجه الجزم في أثناء المرافعة وقبل إقفال بابها، أن يكون الدفاع ظاهر التعلق بموضوع الدعوى - أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته ومنتجاً فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه ما دامت المحكمة قد سمعت مرافعة الدفاع وأمرت بإقفال باب المرافعة وحجزت القضية للحكم، فهي بعد غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتحقيق دفاع لم يطلب منها بالجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية - بفرض قيامه لا يخلي المتهم من المسئولية، بمعنى أن خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام أن هذا الخطأ لم يترتب عليه انتفاء أحد الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8/7/1962 بدائرة مركز الفشن: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل" .............." وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارته بسرعة تزيد عن الحد المقرر ولم يلتزم الجانب الفرعي من الطريق ولم يستعمل آلة التنبيه وانحرف بالسيارة إلى مكان وقوف المجني عليه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمواد 238 من قانون العقوبات و1 ـ 2 ـ 81 ، 88 من القانون رقم 449 لسنة 1955، 2/1 من قرار الداخلية . وقد ادعى والد المجني عليه بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة الفشن الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 3/1/1963 عملا بمواد الاتهام: أولا ـ بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. وثانيا ـ إلزام المسئول بالحقوق المدنية بأن يؤدي للمدعيين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ جنيهين مقابل أتعاب المحاماة. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بني سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 30/4/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.