⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 989 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-10-28 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان غير متعلق بالنظام العام
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ اذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ الطعن على اجراءات التفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ بوجه عام
⚖️ سلطات مأمورو الضبط القضائى فى تنفيذ اذن التفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، ومختار رضوان، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع ببطلان إجراءات التفتيش، دفع موضوعي، أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها واطمأنت منها إلى أن التفتيش قد أسفر عن العثور على المخدر المضبوط. وإذ كان الطاعن لم يبد دفعاً ببطلان إجراءات التفتيش أثناء المحاكمة، وقد خلا الحكم المطعون فيه مما يدل على هذا البطلان، فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانوناً أن لمأموري الضبطية القضائية إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا في ذلك بطريقة بعينها، ما داموا لا يخرجون في إجراءاتهم على القانون. فلا تثريب على الضابط المنتدب للتفتيش فيما قام به لتنفيذ الإذن من طرق باب منزل الطاعن والإعلان عن شخصيته ثم النظر إلى داخل المنزل من خلال واجهة بابه الزجاجية ليتبين علة ما سمعه من هرج فيه مما أثار شكوكه في مسلك المتهم - ولما كان الحكم لم يعول بصفة أصلية في القضاء بالإدانة على دليل مستمد من قيام حالة التلبس بالجريمة حال ارتكابها كما شاهدها الضابط، بل على ما أسفر عنه التفتيش المأذون له بإجرائه من ضبط المخدر في حيازة الطاعن. فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلان، وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله، والإحالة عليه أو على التحريات التي بني عليها بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور. ومتى كانت النيابة حين أصدرت الإذن الأول بالتفتيش قد رأت أن التحريات كافية لتسويغ هذا الإجراء, وأصدرت أمرها بالتجديد بناء على استقرار تلك التحريات التي لم يؤثر فيها انقضاء الأجل المذكور. وإذ أثبت الحكم أن أمر التفتيش وتجديده قد صدرا من النيابة تأسيساً على ما تحققته من تلك التحريات، وكان تقدير كفاية التحريات وجديتها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وقد أقرتها على سلامة تقديرها فإنها تكون محقة في رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في إثبات اقتناع القاضي واطمئنانه إلى ما انتهى إليه. ولما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه عليها، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إطراح الحكم بعض تفصيلات المعاينة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24/4/1958 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة، أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام فأحالته الغرفة إلى هذه المحكمة بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش الثاني وردت المحكمة على هذا الدفع بأنه في غير محله. ثم قضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 22/4/1962 عملا بالمواد 1، 2، 34/1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق له إعمالا لنص المادة 5/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وتغريمه ثلاثة ألاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.