⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 265 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1962-12-20 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طريقة رفع الاستئناف - بعريضة تودع قلم الكتاب
⚖️ نطاق الدعوى - وصف السرعة
⚖️ رسوم قضائية - اوامر تقدير الرسوم القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود القاضي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تختلف أوامر تقدير الرسوم القضائية التي يستصدرها قلم كتاب المحكمة التي تحكمها المواد من 16 - 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، عن الأوامر التي تصدر على عريضة أحد الخصوم [المنصوص عليها في المواد 369 وما بعدها من قانون المرافعات] وذلك من نواحي متعددة: فالأمر على عريضة أحد الخصوم يصدره قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية أو محكمة المواد الجزئية على حسب الأحوال ولم يحدد القانون ميعاداً معيناً للتظلم منه ويرفع التظلم بتكليف بالحضور أمام المحكمة كما يحوز رفعه للقاضي الآمر نفسه في حين أن الأمر بتقدير الرسوم القضائية يستصدره قلم الكتاب من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال وتقدم المعارضة فيه إلى المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر أو إلى القاضي وتحصل هذه المعارضة أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة وذلك في الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويكون ميعاد استئناف الحكم الذي يصدر في المعارضة هو عشرة أيام من يوم صدوره. كما أن أوامر تقدير الرسوم لا تكون نافذة إلا بعد فوات ميعاد المعارضة وليس هذا شأن الأوامر التي تصدر على عريضة أحد الخصوم فهي واجبة التنفيذ بقوة القانون [م 466 مرافعات].
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المناط في تحديد الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة هو أمر الشارع لا تقدير المحكمة أو إرادة الخصوم. وتقصير ميعاد الاستئناف ليس من شأنه وحده أن يجعل الدعوى من الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة بل يجب أن ينص القانون على ذلك صراحة. وإذن فمتى كان القانون قد خلا من النص على أن المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية الذي يستصدره قلم الكتاب يحكم فيها على وجه السرعة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الاستئناف عن الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم لرفعه بعريضة - قدمت إلى قلم الكتاب وليس بتكليف بالحضور - يكون قد خالف القانون.