الطعن رقم 980 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-1-6
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر حالة التلبس
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس, وحضور مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محفوظ, وعبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة - ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها، بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية، والبت في هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجال المباحث ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
توافر حالة التلبس بالجريمة يبيح لغير رجال الضبط القضائي التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد مأموري الضبط القضائي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها، وهي غير ملزمة بالتعرض للدفاع الموضوعي والرد عليه استقلالا اكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16/12/1960 بدائرة بندر المنيا محافظة المنيا: أحرز جواهر مخدرة (أفيوناً) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته بالمواد 1/2، 34/أ، 36، 42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 المرفق. فقررت الغرفة ذلك. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنيا دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إجراءات القبض. وقد ردت المحكمة على هذا الدفع بأنه في غير محله. ثم قضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 12/4/1962 عملاً بالمواد 1/2، 37، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول رقم 1 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.