الطعن رقم 977 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-3-31
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العود للاشتباه
⚖️ طبيعته
⚖️ عود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاشتباه في حكم المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس في الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه عنه، فإذا بدر من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل يؤكد خطورته كان هذا الفعل وحده كافياً لاعتباره عائداً لحالة الاشتباه مستحقاً للعقوبة المفروضة في الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون سالف الذكر، ويتكرر استحقاقه للعقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الاشتباه إذا ما توافرت قواعد العود الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في تاريخ 16 يناير سنة 1961 بدائرة مركز إهناسيا: "عاد لحالة الاشتباه بأن سبق الحكم عليه بالمراقبة في الجنحة رقم 256 سنة 1959 مركز بني سويف واشتهر عنه بعد ذلك لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال". وطلبت معاقبته بالمواد 5، 6/1، 8، 9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة بني سويف الجزئية قضت غيابياً في 7 أكتوبر سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في الزمان والمكان اللذين يعينهما وزير الداخلية مع النفاذ. فعارض، وقضي في معارضته في 17 فبراير سنة 1962 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 27 مارس سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار المتهم في حالة اشتباه وأمرت بوضعه تحت مراقبة الشرطة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية لمدة 6 شهور تبدأ من وقت إمكان التنفيذ عليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.