⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 976 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-1-6 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وحضور توفيق أحمد الخشن, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك في تاريخ إصداره، بل تتحقق الجريمة ولو تقدم المستفيد في تاريخ لاحق ما دام الشيك قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي يجري مجرى النقود ويكون مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع دائماً. فلا يعفى من المسئولية من يعطي شيكاً له مقابل في تاريخ السحب ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف للوفاء بقيمة الشيك عند تقديمه - بعد تاريخ الاستحقاق لصرف قيمته - إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده ويظل محتفظاً فيه بما يفي بقيمة الشيك حتى يتم صرفه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تأثير للسداد على قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، ما دام قد تم في تاريخ لاحق على وقوعها وتوافر أركانها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30/6/1959 بدائرة قسم ثاني المنصورة: "أعطى بسوء نية لـ........ و........... شيكاً لا يقابل رصيد قائم وقابل للسحب". والنيابة طلبت توقيع أقصى العقوبة. ومحكمة قسم ثان المنصورة الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1960 عملاً بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 30/12/1961 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الحكم الأخير. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 7/2/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 4/4/1962 بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم الغيابي المستأنف المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.