الطعن رقم 971 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-1-6
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وحضور توفيق أحمد الخشن, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المعاونة التي عناها الشارع في القانون رقم 68 لسنة 1951 في مادته الثامنة لا تتحقق إلا بالاشتراك الفعلي في تهيئة المحل المعد للدعارة بقصد استغلاله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن للمحكمة أن تعول في إدانة متهم على أقوال متهم آخر في الدعوى متى اطمأنت إليها ولو لم يكن من دليل سواها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهم في ليلة 18/6/1961 بدائرة بندر إمبابة: المتهمون الثلاثة الأول (1) ساعدوا المتهمات من الخامسة إلى الثامنة على ارتكاب الدعارة وسهلوا لهن ممارستها بالاتفاق على جلب الرجال ونقلهن إلى مكان ممارسة الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات (2) استغلوا بغاء المتهمات من الخامسة إلى الثامنة - والأول: أدار مسكناً يدار للدعارة وهو المسكن المستأجر من المتهمة الرابعة ومبين بالتحقيقات - والثاني والثالثة: عاونا المتهم الأول على إدارة محل للدعارة بأن قامت الثالثة بإحضار المتهمات من الخامسة للثامنة إليه وقام الثاني بنقلهن إلى محل الدعارة والرابعة: (1) عاونت المتهم الأول على إدارة منزل للدعارة وممارستها له. (2) أجرت مسكناً للمتهم الأول لإدارة الدعارة وممارستها فيه مع علمها بذلك (3) أقامت بمسكن للدعارة مع علمها بذلك - والمتهمات من الخامسة للثامنة: (1) عاونوا المتهم الأول على إدارة واستغلال منزل للدعارة (2) اعتادوا ممارسة الدعارة. الأول أيضاً: أحدث عمداً بالمتهم الآخر الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت عقابهم بالمواد 1, 6, 8, 9, 11, 13 من القانون رقم 68 لسنة 1961 و242/1 من قانون العقوبات مع توقيع أقصى العقوبة. ومحكمة جنح إمبابة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 30 من يونية سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام أولاً- بحبس كل من المتهمين الأول والثالثة ثلاث سنوات مع الشغل وبوضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة لمدة الحبس مع مصادرة المنقولات المضبوطة وأمرت بالنفاذ. ثانياً- بحبس كل من المتهمات من الخامسة للثامنة سنة مع الشغل وبوضعهن تحت مراقبة البوليس مدة مماثلة لمدة الحبس وأمرت بالنفاذ. ثالثاً: بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل والنفاذ عن تهمة الضرب. رابعاً ببراءة المتهمين الثاني والرابعة مما نسب إليهما فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 6/11/1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمة الأولى والاكتفاء بحبسها سنتين مع الشغل ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية وتأييد الحكم فيما عدا ذلك بالنسبة لباقي المتهمات - بلا مصاريف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.