الطعن رقم 969 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-1-6
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ مناط حق كل من المتهم والنيابة فى الاستئناف
⚖️ اشتراك
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وحضور توفيق أحمد الخشن, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عبارات المادة 402/1, 2 من قانون الإجراءات الجنائية - قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 صريحة في التفرقة بين مناط حق المتهم في الاستئناف والذي جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها وبين حق النيابة الذي علقه على ما تبديه من طلبات. والتعبير بعبارة "إذا طلبت النيابة الحكم" إنما ينصرف إلى ما تطلبه في الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفاها بالجلسة ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه إلى المحكمة وسواء في ذلك أكانت أبدته في مواجهة المتهم أو في غيبته بجلسة أعلن لها، ويستوي كذلك إن تم في الجلسة أن يكون قد أبدى قبل أن تبدأ المحكمة في التحقيق وقبل النداء على الخصوم أو بعد ذلك ما دام المتهم قد أعلن بتلك الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشهادة قانوناً تقوم على إخبار شفوي يدلي به الشاهد في مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح. ووزنها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام تقديرها سليماً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه ما دامت المحكمة قد سمعت مرافعة الدفاع وأمرت بإقفال بابها وحجزت القضية للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطاعن في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم لتحقيق دفاع لم يطلب تحقيقه بالجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المساهمة الجنائية تتحقق من الشريك بإحدى الصور التي نص عليها القانون في المادة 40 من قانون العقوبات وهي التحريض والاتفاق والمساعدة.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدني دعواها بالطريق المباشر بصحيفة أعلنت إلى الطاعنين وآخرين طلبت في نهايتها الحكم بمعاقبتهم بالمواد 297 و298 و300 و42 من قانون العقوبات لأن الأول اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع المعلن إليهم الثاني والثالث والرابع في ارتكاب جريمة الشهادة الزور في القضية رقم 447 لسنة 1956 أحوال شخصية كلي القاهرة، ولأن الثاني والثالث والرابع شهدوا زوراً في القضية المذكورة بعد أن حلفوا اليمين على النحو الثابت في تلك الدعوى في زمان نظرها بدائرة قسم الخليفة كما طلبت إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنح الخليفة الجزئية قضت حضورياً للأول وغيابياً للباقين بتاريخ أول مارس سنة 1959 ببراءة المتهمين مما أسند إليهم بلا مصاريف جنائية وبرفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحق المدني بمصروفاتها وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 15 فبراير سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل بلا مصاريف جنائية. فعارض الطاعن الأول في الحكم المذكور وقضي في معارضته بتاريخ 18 يونيه سنة 1960 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم كما عارض كذلك الطاعن الثاني والمحكوم عليه الرابع في الحكم سالف البيان وقضي في تلك المعارضة بتاريخ 27 يناير سنة 1962 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم فطعن الطاعن الأول في الحكم الصادر بتاريخ 18 يونيه سنة 1960 كما طعن الطاعن الثاني في حكم المعارضة الصادر بتاريخ 27 يناير سنة 1962 بطريق النقض... إلخ.