⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 963 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-12-30 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ محررات رسمية
⚖️ تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس، وحضور أديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن القصد الجنائي في جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه. ولا يلزم التحدث صراحة واستقلالا في الحكم عن هذا الركن، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص المواد 7 و 16 و 17 و 34 و 35 من القانون رقم 9 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية - أنه إذ حرر الطاعن كشفاً بعائلة المتهم الذي أريد إعفاؤه من الخدمة العسكرية بدون وجه حق ووقع عليه بوصفه شيخ الحارة وأعتمده مأمور القسم وختم بخاتم الجمهورية فإنه يكون قد أكتسب بذلك صفة الأوراق الرسمية، ولا يقدح في هذا أن يكون الطاعن غير مختص مكانياً بتحرير ذلك الكشف أو أن يكون شيخ القسم لم يوقع مع الطاعن على الكشف المذكور. ذلك بأنه من المقرر أنه إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم اختصاص من نسب إليه تحريره مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس فإن العقاب واجب على اعتبار أن المحرر رسمي لتوقع حصول الضرر بسببه على كل حال. ولما كان هذا العيب بفرض قيامه قد فاتت ملاحظته على الموظفين المختصين فصدرت على أساسه شهادة إعفاء المتهم من الخدمة العسكرية بدون وجه حق فإن الحكم إذ أعتبر التغيير في الحقيقة الذي حصل في الورقة الرسمية سالفة البيان تزويراً رسمياً يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 2 من أكتوبر سنة 1958 بدائرة قسم العرب محافظة بورسعيد:(المتهم الأول) بصفته موظفا عموميا "شيخ حارة منتزه سعد ببورسعيد" ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو كشف العائلة المحرر عنه النموذج رقم 20 تجنيد الخاص بالمتهم الثالث حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اغفل إثبات اسم.............. بين أسماء أشقاء المتهم المذكور حتى يستحق الإعفاء من التجنيد الإجباري و(المتهم الثاني) استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بان أرسله إلى إدارة التجنيد لاستخراج شهادة إعفاء المتهم الثالث من التجنيد الإجباري بموجبه، و(المتهم الثاني أيضا مع المتهمين الثالث والرابع) اشتركوا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التزوير في المحرر الرسمي المنسوب إليه وذلك بأن اتفقوا معه على إغفال ذكر اسم.............. من ضمن أشقاء المتهم الثالث في هذا المحرر وقدموه له لهذا الغرض فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة و(المتهم الأول أيضا مع المتهمين الثالث والرابع) اشتركوا مع المتهم الثاني بطريق الاتفاق في ارتكاب جريمة استعمال المحرر المزور المنسوب إليه بأن اتفقوا معه على إرسال هذا المحرر بعد تزويره إلى إدارة التجنيد لاستخراج شهادة إعفاء المتهم الثالث من التجنيد الإجباري بموجبه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/2 ـ 3، 41، 213، 214 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة ذلك, ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا بتاريخ 27 من مارس سنة 1962 عملا بالمواد 40/2 ـ 3، 41، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المواد 17، 32/2، 55، 56 من القانون المذكور بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لهم جميعا، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.