⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 961 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-12-30 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: قمار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قمار
⚖️ محال عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، وعبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت أن اللعبة التي كان يزاولها بعض رواد المقهى هي لعبة "الكونكان" وهي من ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 وقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957، وكان الربح كما يتحقق في صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً في المقامرة على طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على أي شيء آخر يقوم بمال، وكانت المادة 38 من القانون سالف الذكر تنص على أن يكون مستغل المحل ومديره والمشرف على الأعمال فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لأحكامه، وهي مسئولية أقامها الشارع وافترض بها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة السماح بلعب القمار تأسيساً على أن لعب الورق لقاء دفع الخاسر من اللاعبين ثمن الشراب لا يعتبر من قبيل المقامرة، وعلى أنه لا يمكن افتراض علم صاحب المقهى بالجريمة - غير صحيح في القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 8 أكتوبر سنة 1960 بدائرة مركز المحلة الكبرى باعتبارهما الأول مشرفا على المقهى والثاني مالكا ومستغلا لها سمحا بلعب القمار بالمقهى ـ وطلبت عقابهما بالمواد 1، 19، 29/1 ـ 2، 34، 36/2، 37، 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956. ومحكمة المحلة الكبرى الجزئية قضت بتاريخ 26 مارس سنة 1961 حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل وبتغريم كل منهما خمسة جنيهات ومصادرة المضبوطات وغلق المحل لمدة أسبوعين وكفالة 100 قرش لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لكل من المتهمين. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1961 حضوريا للأول وغيابيا للثاني عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.