⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 951 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-12-30 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه، ولا يغنيه عن ذلك أن يتلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود، طالما أن تلك الحالة قد انتهت بتماحي آثار الجريمة والشواهد التى تدل عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26/5/1961 بدائرة مركز قوص محافظة قنا: أولا ـ أحرز السلاح الناري المبين بالمحضر (مسدسا) بغير ترخيص. ثانيا ـ أحرز الذخيرة المبينة بالمحضر (طلقات) لسلاح ناري لم يرخص له بحمله ـ وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 6، 26/2 و4، 30 من المرسوم بقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 القسم الأول. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات قنا دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش وما تلاه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 19 مارس سنة 1962 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المضبوطات وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه على غير أساس متعينا إطراحه، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.