الطعن رقم 257 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-1-31
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - وقف السير فيه
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - وقف السير فى الدعوى
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - دعوى الضرائب - وقف السير فى الدعوى
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى أحكام الوقف الإتفاقى الذى تحكمه المادة292 من قانون المرافعات أن الشارع رخص للخصوم فى أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الإتفاق أياً كان سببه و أوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لإنقضاء هذه المدة و رتب على عدم تعجيلها فى هذا الميعاد إعتبار المدعى تاركاً دعواه والستأنف تاركاً إستئنافه. ولا يمنع من ذلك أن يكون سبب الوقف هو الصلح الذى كان قد طرح أمره على لجنة المصالحات لأن هذا السبب لايعدو أن يكون صورة من صور الوقف الاتفاقى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لاوجه لتطبيق القانون رقم 690 سنة 1954 على واقعة الدعوى متى كانت قد تمت قبل تاريخ العمل به ولم تتبع فى شأنه الإجراءات التى نص عليها هذا القانون.