⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 943 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-12-23 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها امام القضاء الجنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس, وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر, وحسين السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مسلك المشرع في تقرير قاعدة إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة - التي هي استثناء من القاعدة العامة التي رسمها لإصدار الأحكام بأغلبية الآراء - وإيراده إياها في المادة 417 في فقرتها الثانية مكملة للفقرة الأولى الخاصة بالاستئناف المرفوع من النيابة العامة وحدها، ظاهر الدلالة في قصرها على حالة تسوئ مركز المتهم في خصوص الواقعة الجنائية وحدها، أو عندما يتصل التعويض المدني المطالب به في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - بثبوت تلك الواقعة الجنائية للعلة ذاتها التي يقوم عليها ذلك الاستثناء - سواء استأنفت النيابة العامة الحكم أم لم تستأنفه - فلا ينسحب حكمها على الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة إذا ما تعلق الأمر بتسوئ مركز المتهم في الدعوى المدنية استقلالا بناء على الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية بغية زيادة مبلغ التعويض المقضي به ابتدائيا بعد إذ تحققت نسبة الواقعة الجنائية إلى المتهم، مما لا يصح معه إعمال حكم القياس بالتسوية بين هذه الحالة الأخيرة التي لم يرد حكم الإجماع بشأنها و بين حالة استئناف النيابة العامة التي ورد النص على حكمه في صدرها وحدها لاختلاف العلة في الحالين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10/6/1959 بدائرة قسم قصر النيل: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة النقيب.............. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وتحرزه وعدم مراعاة اللوائح بأن قاد سيارته بسرعة زائدة ينجم عنها الخطر رغم ازدحام الطريق وصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح قصر النيل ادعى المجني عليه مدنيا مطالبا المتهم ومالك السيارة النقل قيادته ومدير شركة الجمهورية للتأمين بأن يؤدوا له متضامنين مبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض، ثم قضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 26/6/1961 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري: أولا: بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه والمسئول بالحقوق المدنية بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني متضامنين مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المناسبة لهذا المبلغ ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. ثانيا ـ بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية الموجهة إلى شركة الجمهورية للتأمين. استأنف المتهم والمدعي المدني هذا الحكم. وأثناء نظر الاستئنافين أمام محكمة القاهرة الابتدائية تنازل المدعي المدني عن مخاصمة مالك السيارة. ثم قضت المحكمة المذكورة فيهما حضوريا بتاريخ 24/12/1961 أولا ـ بقبول الاستئنافين شكلا: ثانيا ـ إثبات تنازل المدعي المدني عن مخاصمة مالك السيارة. ثانيا ـ برفض استئناف المتهم موضوعا وتأييد الحكم فيما قضاه بالدعوى الجنائية ـ رابعا ـ تعديل الحكم المستأنف فيما قضاه بالدعوى المدنية إلى إلزام المتهم بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ ألفين من الجنيهات والمصاريف المناسبة عن الدرجتين وخمسة جنيهات أتعابا للمحاماة، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.