⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 927 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-1-20 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعتراف
⚖️ اذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة أديب نصر, وحسين السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الأصل في الأحكام أن تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وإنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد في التحقيق الابتدائي إذا تعذر سماعه لأي سبب كان أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، وليس يعيب الإجراءات أن المحكمة لم تتل أقوال الشهود الغائبين، لأن تلاوة أقوالهم هي من الإجازات فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها وما دام الطاعن لم ينازع في صحة نسبة هذه الأقوال إليهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مجرد القول بأن الطاعن كان محبوساً لا يلزم عنه الدفع ببطلان التفتيش لحصوله في غيبته ذلك أن حصول التفتيش غير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان قانوناً، كما أن حضور المتهم التفتيش الذي يجرى في مسكنه لم يجعله القانون شرطاً جوهرياً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلقاضي الموضوع البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحقق من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به وهو في ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23/10/1960 بدائرة مركز ملوي محافظة المنيا: أولاً - أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص. ثانيا ً- أحرز ذخيرة (طلقتين) مما يستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وطلبت من محكمة جنايات المنيا معاقبته بالمواد 1/1 و6 و26/1-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً بتاريخ 4/2/1962 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه عشرة جنيهات وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.