⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 926 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-12-23 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القيود الواردة على التفتيش تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها إلا في الأحوال الإستثنائية التي رسمها القانون، طالما هي في حيازة أصحابها، فإذا ما كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلي صاحبها عنها سقطت عنها هذه الحماية وجاز تفتيشها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7/4/1959 بدائرة مركز كفر الدوار: أولا - هرب البضائع المبينة الوصف بالمحضر بأن نقلها من خارج البلاد إلى داخل الإقليم المصري للجمهورية العربية المتحدة بطريق غير مشروع دون أداء الرسوم والعوائد الجمركية المقررة بالمخالفة للأحكام الخاصة بشأن الأصناف الممنوع استيرادها، ثانيا - قاد سيارة نقل محملة بالبضائع دون تحرير حافظة شحن بالجمرك. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 7 من القانون رقم 623 سنة 1955 والمادتين 1، 2 من القانون رقم 449 سنة 1955 والمادتين 1، 2 من القانون 115 سنة 1957 والقرار المعدل له، وكانت مصلحة الجمارك قد طلبت كتابة إحالة المحضر للنيابة العامة لمحاكمة المتهم طبقا للقانون كما تضمن طلبها المطالبة بتعويض المصلحة قدره 16967 جنيها و296 مليما، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح كفر الدوار دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وقد ردت المحكمة على هذا الدفع بأنه في غير محله، ثم قضت المذكورة حضوريا بتاريخ 4/1/1962 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ ومصادرة المواد موضوع الجريمة وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك بصفتها مبلغ 16967 جنيها و296 مليما بلا مصروفات جنائية. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - ردد الحاضر مع المتهم الدفع ببطلان إجراءات التفتيش، ثم قضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 27/12/1962 بقبوله شكلا وفي الموضوع: أولا - برفض الدفع ببطلان التفتيش، ثانيا - رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.