⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 925 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-2-4 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد الإخلال بما فرضه حكم الحراسة على الطاعن - من إيداع الثمن خزانة المحكمة - لا يفيد بذاته ارتكاب جريمة التبديد, بل لابد أن يثبت أن مخالفته لهذا الأمر قد أملاه عليه سوء القصد ونجم عنه ضرر بالمجني عليه. فإذا كان الطاعن قد تمسك بأنه صرف جزءاً من ثمن القصب المحجوز عليه في وجوه لا مفر منها وسدد لشريكي المجني عليه نصيبهما وفقاً لحكم الأحقية وأودع الباقي من الثمن لخزانة المحكمة على ذمة المجني عليه بعد عرضه عليه عرضاً قانونياً, وهو دفاع جوهري قد يترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى, مما كان يقتضي من المحكمة أن تحققه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل وقصرت ردها على القول بأن المستندات المقدمة ليست لها طابع الجدية واصطنعت لخدمة الدعوى في حين أن تقدير مدى جدية هذه المستندات إنما يكون بعد تحقيق مضمونها, فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 1/4/1959 بنجع حمادي: بدد الزراعة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً لمصلحة ......... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتسليمها يوم البيع فأختلسها إضراراً بمالكها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد أدعى ............... بحق مدني قدره 51ج على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 21/10/1961 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 5ج لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة جنيهات والمصروفات بلا مصاريف جنائية. أستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 21/11/1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.