الطعن رقم 923 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1963-12-17
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ سلاح
⚖️ قصد جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها، ولو كانت لأمر عارض أو طاريء - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص - عن علم وإدراك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 - أن الترخيص شخصي، فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقاً للمادة الأولى من القانون المذكور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 أكتوبر سنة 1960 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: أولا - حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (البندقية الخرطوش رقم 5548). وثانيا - حاز ذخائر (طلقات) مما تستعمل في الأسلحة النارية الغير مششخنة بغير ترخيص، وثالثا - وهو مرخص له بالاتجار في الأسلحة وذخائرها لم يقيد بدفاتره البندقية رقم 18814 الغير مششخنة والواردة إليه، وطلبت معاقبته طبقا للمواد 1، 6، 14/ب، 26/1 - 4، 29، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق به، ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا في 14 فبراير سنة 1962 ببراءة المتهم مما هو مسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.